أحمد بن عبد الرزاق الدويش

347

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أهل الكتاب أن لا يتولوا الذبح بأنفسهم ، ولكن لا يجوز استقدام العمالة الكافرة إلى بلاد المسلمين ، ولا سيما إلى جزيرة العرب حيث أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإخراجهم منها ، وهناك من العمالة المسلمة من فيهم الكفاية بإذن الله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7706 ) س 3 : هل يمكن أن يأكل مسلم مع كافر ؟ ج 3 : إذا كان الطعام حلالا جاز الأكل معه ولا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك ؛ لكونه ضيفا ، ولقصد دعوته إلى الإسلام ونحو ذلك ، مع بقاء بغضه في الله حتى يسلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز